منتدى التسويق العقارى

قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 829894
ادارة المنتدي قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التسويق العقارى

قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 829894
ادارة المنتدي قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى 103798

منتدى التسويق العقارى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التسويق العقارى

أهلا و سهلا بك يا زائر فى منتدى التسويق العقارى


2 مشترك

    قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى

    avatar
    عيدعماره




    ذكر
    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 14/12/2009
    العمر : 57
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى

    قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى Empty قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف عيدعماره الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 10:06 pm

    الباب الموضوع رقم المادة نص المادة
    الثالث فى
    التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 064 اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات
    او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى
    ظروفها الخاصةجاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس
    المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق . ويجوز
    للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او
    مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او
    بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر
    رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد
    سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .وتستمر النيابة
    العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
    الثالث
    فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 065 لوزير العدل ان يطلب من محكمة
    الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين . ويكون
    الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو
    المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
    الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 066 ملغى.
    الثالث
    فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 067 لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق
    فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها
    اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
    الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 068 ملغى.
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 069 متى
    احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
    الثالث
    الفصل الثانى مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 070
    لقاضى التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط
    القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون
    للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . (معدلة بالمرسوم رقم
    353 لسنة 1952). وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة
    اختصاصه ان يكلف به قاضى محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد مأمورى
    الضبط القضائى بها . وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء
    النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب
    على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة
    التحقيق ذلك .
    الثالث الفصل الثانى مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى
    والمسئول عن الحق الم 071 يجب على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب
    فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات
    المطلوب اتخاذها . وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق او ان
    يستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل
    المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول
    المدعى والمسئول عن الحق الم 072 يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من
    الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الاحكام التى يصدرها
    وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضى الجزئى .
    الثالث
    مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 073 يستصحب قاضى
    التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ
    هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة .
    الثالث
    مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 074 على رئيس المحكمة
    الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم
    بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون . (معدلة
    بالقانون رقم 107 لسنة 1963) .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى
    والمسئول عن الحق الم 075 تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر
    عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم
    من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او
    مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون
    العقوبات .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق
    الم 076 لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى
    الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
    الثالث
    مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 077 للنيابة العامة
    وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان
    يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى غيبتهم
    متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح
    الاطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال
    بعض اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على
    الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم
    فى التحقيق .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق
    الم 078 يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق
    وبمكانها .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق
    الم 079 يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها
    لأن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها
    التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها ، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم
    الكتاب بكل مايلزم اعلانه به صحيحا .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول
    المدعى والمسئول عن الحق الم 080 للنيابة العامة الاطلاع فى اى وقت على
    الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير السير فيه
    .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 081
    للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات
    التى يرون تقديمها اثناء التحقيق .
    الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول
    المدعى والمسئول عن الحق الم 082 يفصل قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين
    ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التى يستند اليها .
    الثالث
    مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 083 اذا لم تكن اوامر
    قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان
    تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
    الثالث مباشرة
    التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 084 للمتهم وللمجنى عليه
    وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء
    التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم
    بناء على قرار صادر بذلك .
    الثالث فى ندب الخبراء 085 اذا استلزم
    اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق
    الحضور وقت العمل وملاحظتة . واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور
    قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة
    او لاى سبب اخر وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع
    التحقيقات ومايراد اثبات حالته . ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير
    مأموريتة بغير حضور الخصوم .
    الثالث فى ندب الخبراء 086 يجب على
    الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة
    وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة .
    الثالث فى ندب الخبراء 087 يحدد
    قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى ان يستبدل به خبيرا
    اخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
    الثالث فى ندب الخبراء
    088 للمتهم ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق
    وسائر ماسبق تقديمة للخبير المعين من قبل القاضى على الا يترتب على ذلك
    تأخير السير فى الدعوى .
    الثالث فى ندب الخبراء 089 للخصوم رد الخبير
    اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل
    فيه . ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة
    ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله
    الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش
    وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 090 ينتقل قاضى التحقيق الى اى مكان كلما
    رأى ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص ووجودالجريمة ماديا وكل
    مايلزم اثبات حالته .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء
    المتعلقة بالجريم 091 تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز
    الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى
    شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى
    ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .
    ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل
    انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف
    الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا
    الثالث فى
    الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 092 يحصل التفتيش بحضور
    المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير
    المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك .
    الثالث
    فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 093 على قاضى التحقيق
    كلما رأى ضرورة الانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة العامة
    .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 094
    لقاضى التحقيق ان يفتش المتهم ،وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات
    قوية انه يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة
    الثانية من المادة 46 .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء
    المتعلقة بالجريم 095 لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل
    والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب
    البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات
    لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او
    جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . (معدلة بالقانون رقم
    37 لسنة 1972) . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او
    المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما
    قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة .
    الثالث فى الأنتقال
    والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 095 مكرر لرئيس المحكمة
    الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على مرتكب احدى الجرائم
    المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و207 مكررا من قانون العقوبات قد
    استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة
    التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز
    التليفون المذكور تحت الرقابة المدة التى يحددها . (مضافة بالقانون رقم 98
    لسنة 1955) .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة
    بالجريم 096 لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او
    الخبير الاستشارى الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة
    التى عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
    الثالث
    فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 097 يطلع قاضى
    التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه ، على ان
    يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه ويدون
    ملاحظتهم عليها . وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز
    الاوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى
    ملف القضية او يردها الى من كان حائزا لها او الى المرسلة اليه .
    الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 098 الاشياء الى تضبط يتبع نحوها احكام المادة 56 .
    الثالث
    فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 099 لقاضى التحقيق ان
    يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمة . ويسرى حكم المادة
    284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال الى يخوله
    القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة .
    الثالث فى الأنتقال
    والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 100 تبلغ الخطابات والرسائل
    التلغرافية المضبوطه الى المتهم او المرسلة اليه او تعطى اليهما صورة منها
    فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرار بسير التحقيق (معدلة بالقانون رقم
    107 لسنة 1962) . ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطه ان يطلب الى قاضى
    التحقيق تسليمها اليه . وله فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح
    المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها .
    الثالث
    فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 101 يجوز ان يأمر برد الاشياء التى ضبطت
    اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم . مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى او
    محلا للمصادرة .
    الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 102 يكون رد
    الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات
    من الاشياء التى وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من
    فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون
    .
    الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 103 يصدر الامر بالرد من
    النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
    المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى . (معدلة بالقانون
    رقم 107 لسنة 1962) .
    الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 104
    لايمنع ألامر بالرد ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم
    من حقوق ، وانما لايجوز ذلك للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا كان
    الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الاخر .
    الثالث
    فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 105 يأمر بالرد ولو من غير طلب . ولايجوز
    للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ويرفع الامر
    فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء الى محكمة
    الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب
    ذوى الشأن لتأمر بما تراه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) .
    الثالث
    فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 106 يجب عند صدور امر بالتحفظ ، او بأن لا
    وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة وكذلك
    الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام المحكمة .
    الثالث
    فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 107 للمحكمة لو لمحكمة الجنح المستأنفة
    منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر باحالة الخصوم للتقاضى امام المحاكم
    المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت
    الحراسة ، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة
    1962) .
    الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 108 الاشياء المضبوطه
    التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح
    ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
    الثالث فى التصرف فى
    الاشياء المضبوطة 109 اذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن او
    يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ،
    متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان
    يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .
    الثالث
    فى سماع الشهود 110 يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم
    سماعهم مالم يرد عدم الفائدة من سماعهم . وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم
    سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها
    واسنادها الى المتهم او براءته منها .
    الثالث فى سماع الشهود 111
    تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ،
    ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة .
    ولقاضى التحقيق ان يسمع شهادة اى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة
    يثبت ذلك فى المحضر .
    الثالث فى سماع الشهود 112 يسمع القاضى
    كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
    الثالث
    فى سماع الشهود 113 يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه
    وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير
    كشط او تحشير . ولا يعتمد اى تصحيح او شطب او تخريج الا اذا صدق عليه
    القاضى والكاتب والشاهد .
    الثالث فى سماع الشهود 114 يضع كل من
    القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره
    بأنه مصر عليها فأن امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى
    المحضر مع ذكر الاسباب الى يبديها ، وفى كل الاحوال يضع كل من القاضى
    والكاتب امضاءه على كل صفحة اولا بأول .
    الثالث فى سماع الشهود 115
    عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظات عليها ،
    ولهم ان يطلبوا من قاضى التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها .
    وللقاضى دائما ان يرفض توجهه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، او يكون صيغته
    مساس بالغير .
    الثالث فى سماع الشهود 116 تطبق فيما يختص بالشهود
    احكام المواد 283 و 285 و286 و 287 و288 .
    الثالث
    فى سماع الشهود 117 يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية
    شهادة بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع
    اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر
    امرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، اوان يصدر امرا بضبطه
    واحضاره . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1982) .
    الثالث فى سماع الشهود
    118 اذا حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء
    نفسه وابدى اعذارا مقبوله ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة
    العامة ، كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور
    بنفسه .
    الثالث فى سماع الشهود 119 اذا حضر الشاهد امام القاضى
    وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح
    والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائتى جنية
    .ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء
    التحقيق. (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) .
    الثالث فى سماع الشهود
    120 يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا
    للمادتين 117 و 119 ، وتراعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون
    .
    الثالث فى سماع الشهود 121 اذا كان الشاهد مريضا او لديه مايمنعه
    من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده،فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين
    له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه
    .وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او الاستئناف
    طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
    الثالث فى سماع الشهود 122 يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب
    الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة .
    الثالث
    فى الأستجواب والمواجهة 123 عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب
    على المحقق ان يتثبت من شخصيتة ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه
    ويثبت اقواله فى المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق
    النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول
    استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل
    اسند الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط
    حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من
    قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون
    تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الادلة
    فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى
    اقامة الدليل . ولايجوز تأجيل نطر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة
    واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه . (معدلة
    بالقانون رقم 113 لسنة 1957) . (صدر حكم من المحكمة الدستوريه العليا فى
    الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 123
    بتاريخ 8 /6 /1995 )
    الثالث فى الأستجواب والمواجهة 124 فى غير حالة
    التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لايجوز للمحقق فى
    الجنايات ان يستجوب المتهم ، او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا
    بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير
    يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى
    هذا الاقرار او الاعلان . ولايجوز للمحامى الكلام الا اذا اذن له القاضى ،
    واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر .
    الثالث فى الأستجواب
    والمواجهة 125 يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق
    على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الاحوال
    لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .
    الثالث
    التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 126 لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان
    يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه واحضاره .
    الثالث
    التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 127 يجب ان يشتمل كل امر على اسم
    المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر
    وامضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك
    تكليفه بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال
    السلطة العامة بالقبض على المتهم ، واحضاره امام القاضى ، اذا رفض الحضور
    طوعا فى الحال . ويشتمل امر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه
    فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
    الثالث
    التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 128 تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة
    احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
    الثالث التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 129 تكون الاوامر التى
    يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الاراضى المصرية .
    الثالث
    التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 130 اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه
    بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هريه ، او اذا لم يكن له محل اقامة
    معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق ان يصدر امرا
    بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم
    احتياطيا
    الثالث التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 131 يجب على
    قاضى التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع فى
    السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة
    فاذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ،
    وعليها ان تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء طلب
    ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس
    المحكمة.والا أمرت بإخلاء سبيله.
    الثالث التكليف بالحضور وأمر الضبط
    والأحضار 132 اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق
    فيها ، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة
    العامة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة
    المنسوبه اليه وتدون اقواله فى شأنها .
    الثالث التكليف بالحضور وأمر
    الضبط والأحضار 133 اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية
    لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع .

    الثالث فى امر الحبس 135 لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع
    بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد
    173 و 179 و 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات او تتضمن طعنا فى الاعراض
    او تحريضا على افساد الاخلاق . (معدلة بالقانون رقم 152 لسنة 1951) .
    الثالث فى امر الحبس 136 يجب على قاضى التحقيق قبل
    ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة .
    الثالث فى امر الحبس 137 للنيابة العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
    الثالث
    فى امر الحبس 138 يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم
    صورة من هذا الامر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
    الثالث
    فى امر الحبس 139 يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب
    القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع
    والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه . ولا
    يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ
    صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة اخرى . (معدلة بالقانون رقم 37
    لسنة 1972).
    الثالث فى امر الحبس 140 لايجوز لمأمور السجن ان يسمح
    لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بأذن كتابى من
    النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك
    ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن . ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353
    لسنة 1952).
    الثالث فى امر الحبس 141 للنيابة العامة ولقاضى التحقيق
    فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم
    المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم
    بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم
    353 لسنة 1952).
    الثالث فى امر الحبس 142 ينتهى الحبس الاحتياطى حتما
    بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع
    اقوال النيابة العامة والمتهم ، ان يصدر امرا بمد الحبس مدة او مددا اخرى
    لاتزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . على انه فى مواد الجنح يجب
    الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ
    استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف فى مصر ، وكان الحد الاقصى للعقوبة
    المقررة قانونا لايتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس
    اكثر من سنة .
    الثالث فى امر الحبس 143 اذا لم ينته التحقيق ورأى
    القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة ، وجب
    قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة
    منعقدة فى غرفة المشورة لتصدرامرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم
    بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت
    مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة . ومع ذلك
    يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا
    ثلاثة شهمور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق
    . وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة اشهر ،
    مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه
    المدة . فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلايجوز ان تزيد مدة الحبس
    الاحتياطى على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة
    المختصة بمد الحبس مدة اخرى مماثلة ، والا وجب الافراح عن المتهم فى جميع
    الاحوال . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
    الثالث فى الأفراج
    المؤقت 144 لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب
    المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم
    اذا كان هو الذى امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور
    كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده فاذا كان الامر
    بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
    بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراح السابق صدوره من قاضى
    التحقيق فلايجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها . ( معدلة بالقانون رقم
    107 لسنة 1962).
    الثالث فى الأفراج المؤقت 145 فى غير الاحوال التى
    يكون فيها الافراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا
    بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما
    فيها .
    الثالث فى الأفراج المؤقت 146 يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى
    غير الاحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضى
    التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال
    مبلغ الكفالة . ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون
    جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق
    والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض
    عليه . ويخصص الجزء الاخر لدفع مايأتى بترتيبة . (أولا) المصاريف التى
    صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
    واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور
    والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . (معدلة
    بالقانون رقم لسنة 1962) .
    الثالث فى الأفراج المؤقت 147 يدفع مبلغ
    الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة
    المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة . ويجوز ان يقبل من اى
    شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط
    الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم
    الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب
    الثالث فى
    الأفراج المؤقت 148 اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد
    الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير
    حاجة الى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان
    لاوجه ، او حكم بالبراءة .
    الثالث فى الأفراج المؤقت 149 لقاضى
    التحقيق اذا رأى ان حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم
    نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة
    ظروفه الخاصة . وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى
    وقعت فيه الجريمة كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين .
    الثالث فى
    الأفراج المؤقت 150 الامر الصادر بالافراح لا يمنع قاضى التحقيق من اصدار
    امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او اخل
    بالشروط المفروضة علية ، اوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجرار .
    الثالث
    فى الأفراج المؤقت 151 اذا حيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان
    كان محيوسا ، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .وفى
    حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من
    اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة . وفى حالة الحكم بعدم
    الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة
    بالنظر فى طلب الافراح او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
    (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
    الثالث
    فى الأفراج المؤقت 152 لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق
    المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقاشات المتعلقة
    بالافراح عنه .
    الثالث انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 153 متى
    انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وعليها ان
    تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام
    اذا كان مفرجا عنه . وعليه ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من
    اقوال .
    الثالث انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 154 اذا رأى قاضى
    التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر
    امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى . ويفرح عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا
    لسبب آخر . ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر
    للمدعى بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى
    محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
    الثالث انتهاء
    التحقيق والتصرف فى الدعوى 155 اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة
    يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه ان لم يكن محبوسا لسبب اخر .

    الثالث انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 156 اذا رأى قاضى التحقيق ان
    الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من
    الجنح التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طريق النشر- عدا الجنح المضرة
    بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .
    الثالث انتهاء التحقيق
    والتصرف فى الدعوى 157 على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى
    الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى
    ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة وفى المواعيد
    المقررة .
    الثالث انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 158 اذا رأى قاضى
    التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى
    محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليها فورا . (معدلة
    بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
    الثالث
    انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 159 يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر
    بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم
    احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد
    قبض عليه او كان قد افرج عنه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
    الثالث
    انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 160 تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى
    التحقيق طبقا للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل
    ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى .
    الثالث
    انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 160 مكرر يجوز للنائب العام او المحامى
    العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر (أ) من
    قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام
    المادة المذكورة . ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
    الثالث فى
    [/cente

    قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى Empty رد: قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف البرنسيسة الخميس 17 ديسمبر 2009, 12:51 am

    قنون الاجراءات الجنائيه الجزء الثانى Rwer

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 3:53 am