6- سوء معاملة الزوج لزوجته
بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها .
اثار الخلع
1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج .
2- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك
ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى
بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة
التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كأن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل
اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا
تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي
عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذي خلعته .
3- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها
حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من
الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم
السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة
والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا .
4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما
بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي
او المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات
في خلال المرض اثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة
التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو
مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم
فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
5- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق متى وضعته في حدود
سنة من تاريخ توقيع الخلع
6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن
تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ، ولها ان
تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية
7- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق ، كالمدخول بها وهي
في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق
بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما
كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل
8- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في
الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على
الاخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ
المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،وهذا لا يتحقق
إلا باسقاط كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ،
ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان
الخلع واقعا عليه .
9- لايبطل الخلع اذا تضمن شروط فاسدة ، كأن تشترط ان تكون لها حضانة الطفل
ولو تزوجت بغير ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع
.
الثيب والبكر فى الخلع سواء
ان الخلع شرع للمراءة المتزوجة عموما فهى التى صارت محتبسة على ذمة الرجل
ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات امر تطليقها بيد الرجل لذا فقد شرع الخلع
لكل امراءة معقود عليها لرجل ومحتبسة على ذمتة ولا يشترط ان تكون مدخول بها ( ثيب
) او غير مدخول بها (البكر ) فالمعقود لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية
يحق لها طلب الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت بها الخلوة الشرعية .
الأهلية للخلع
اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق الطلاق فمن كان من
الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق االمخالعة .
ويشترط ان تكون المراءة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف بالغة عاقلة
رشيدة اى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة او محجور عليها .
ويجوز الخلع بواسطة وكيل فان وكلت المراءة وكيل عنها فى مخالعتها كانت كافة
التصرفات المالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الوكيل فلزوجها الحق ان
يطالبها بما لم توفية ولا يجوز لة ان يرجع على وكيلها الا اذا كان الوكيل نفسة
ضامنا لهذا الأداء فان لم توفى الزوجة المختلعة مااتفق علية وكيلها جاز لزوجها
الذى يخالعها مطالبة الوكيل بة واذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى ان يرجع عليها
بما اوفاة
الخلع والقانون
نص القانون
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على
مادة 20- للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه
واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها
الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ،
وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى
الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة
(19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه
لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
.
ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم از اى حق من
حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .
الأصل فى الخلع هو الرضا
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على "
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... "
لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين الزوجين فإن
تراضيا علية فإنة يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين
وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن .... فتقول الزوجة
قبلت.
او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على ........ ويقول الزوج قبلت
اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون
كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة وهذا الطلاق
يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتى تنص على " كل طلاق يقع رجعيا الا
المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا
القانون والقانون 25 لسنة 1920 "
ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة
وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.
مقابل الخلع فى القانون
الخلع لة طريقان اما بالتراضى او بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى فهنا
يكون المقابل لة مايتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج او اقل
منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان
جهازها او لا تتنازل او ترد لة جزء من صداقها او تردة كلة او ترد اكثر منة ولا
يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردتة الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما
اعطاة لها عند الإقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضى فان نص الفقرة الأولى قد
حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء وجاء بالفقرة الأولى
مايلى " للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه
واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها
الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضى لطلب الخلع عليها ان ترد ماورد بنص
المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية
ماتحصلت علية من مقدم صداق .
ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن لة الفاظة المعينة
المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع
اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 .
مالا يجوز الخلع علية
يجوز الخلع على كافة مايتفق علية الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على
الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن ان اشتمل ماليس هو حق شخصى لهم فان الخلع
يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى تتنازل عنة
ولكنة حق بالصغير وكذلك نفقة الصغار وكذلك حق سكناهم فهذة حقوق ان تنازلت عنها
الزوجة لاتصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا .
كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ولم يشملها الخلع فإن لكل طرف
الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج
او العكس او كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة او عقد من عقود البيع فالخلع لايؤثر
على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى اى شيئ
بهذا الشان فانة يكون للقضاء بحثها دون اة يكون للخلع اثر مترتب عليها .
المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى
تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة
الأسرة والتى تنص على
" تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي
ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم
"1" لسنة 2000م ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت
تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي
الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة
"3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة
الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام
نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص
عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا
للأمور الوقتية "
المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى
هى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص
المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
" تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد
الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما.
أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو
الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو
الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة
الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية.
وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق
هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات
الأسرة"
اجراءات رفع الدعوى
اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة
الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا
فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب
تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم
الأسرة والتى تنص على
" في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي
المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن
احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية
النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع
بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب
التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان
الأسرة"
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية
للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق
بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة
التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى
المحكمة لتنظر الدعوى .
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا
للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها
كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة
الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم
حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية
وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية
التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها
خلعاً طلقة بائنة .
ثالثا :- رد ماقبضتة الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة
وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد
مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة
الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة
بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح
على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض
الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى
انة ان كان للزوجين اولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل
مرة عن الأخرى فترة زمنية لاتقل عن شهر ولاتزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو
محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة
وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها
ان تندب حكمين لموالاه الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى
اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه
الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى
بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو
حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى
.
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين
الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا
صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تم تزوجت بزوج اخر زواجا
شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها
من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين
.
وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال
– غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن )
اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر
المقضى بة ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء
بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة
2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر
الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص
الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى
التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف - نقض ) وممكن بعد
ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب
كيفية احتساب عدة المختلعة :-
ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى
تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع
ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها
مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع
اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج :
يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج
او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وبالتالى اصبح ماتم اثباتة
بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ
ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة
وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى ان
ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى
وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت
بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها
لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى
للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج
غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد
عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون
بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على
" اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول
للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة
لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب
الخلع ان شاءت .
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم
الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون
رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان
دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن
حتى تبرأ منة ذمة الزوج
الحقوق التى لايشملها الخلع