منتدى التسويق العقارى

الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 829894
ادارة المنتدي الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التسويق العقارى

الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 829894
ادارة المنتدي الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 103798

منتدى التسويق العقارى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التسويق العقارى

أهلا و سهلا بك يا زائر فى منتدى التسويق العقارى


2 مشترك

    الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية

    الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية Empty الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية

    مُساهمة من طرف سى هورس الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 12:45 pm






    الخــــــلع


    مقدمة


    لقد نظم الشرع كافة انواع العقود التى تبرم بين البشر ولكنة احتاط واولى
    اهمية خاصة لعقد من تلك العقود وجعل بة كافة الضمانات وسد الثغرات التى لايمكن
    التحايل عليها هذا العقد هو عقد النكاح لما لة من اقيمة واهمية بالغة بين البشر
    ولما لة من اثار تترتب عليه المواريث والنسب والأصهار والزواج وماعداها من الأمور
    التى تحكم علاقات البشر بعضهم ببعض .


    لقد اباح الإسلام الطلاق والخلع ليس للأستهانة بقدسية الزواج فالزواج فى
    الإسلام هو ابدية فى الاصل بدليل انة لايمكن تحديد تأقيت لمدة الزوجية وان اتفق
    الزوجان على تأقيت لحياتهم الزوجية فلا يعد زواج صحيح بل هو زواج باطل وانما اباحة
    لرفع الضررعن اى طرف من اطراف العلاقة الزوجية سواء من الزوج او الزوجة فساوى بين
    الرجل والمراءة على السواء فى هذا الشأن وعلى الرغم من ان الدين الأسلامى يحسنا
    على ابدية العلاقة الزوجية وجعل لها من النظم والشروط التى توجب ذلك فهو يعلم ان
    تلك الإشتراطات وتلك القيود هى ستلزم بشر لهم من الخصائص ومن الطباع مالايمكن ان
    يتفق فيها اثنين من البشر باى حال لذلك فقد جعل الله لنا مخرجا عند استحالة
    استمرار العشرة واباح لنا من حسن رحمتة ولطفة بنا امكانية الطلاق والخلع متى
    استحال استمرار العشرة وفشلت كل محاولات ومساعى التوفيق والصلح بين اطراف العلاقة
    الزوجية فتلك الإباحة لم تكن مشروعة باعتبارها بداية الغوث ولكنها نهاية مشوار
    طويل لابد من السير بة قبل الإقدام على اى منها فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من
    الأسباب والدواعي ، ما يجعل الخلاص ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ،
    والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن
    بينهما تبايناً في الأخلاق وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً
    عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ،
    ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، إلى غير
    ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها
    التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، فيكون الخلاص
    (الطلاق او الخلع ) لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا
    تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما
    ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك
    سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام،


    لهذا شُرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك
    الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ،
    فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً
    حكيما ) وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ،
    وطبائع البشر وظروف الحياه عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة
    والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ،
    وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا
    يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق وأما المرأة
    فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا
    باءت تلك المحاولات بالفشل فلها حق المخالعة فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور
    إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق
    اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة مادمت اثبتت
    انها تبغض الحياو الزوجية مع هذا الرجب وتخشى الا تقيم حدود الله وترد لة مالة
    وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية .


    ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة
    إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ
    تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ان الشريعة الاسلامية كما اعطت الحق للرجل في
    انهاء الحياة الزوجية بالطلاق ، وفي المقابل اعطت هذا الحق للمرأة بإنهاء الزواج
    بالخلع ولكن مقابل ان تفتدي نفسها كما سنرى من خلال السرد للموضوع الذي سأبدأه بالتعريف
    اولا ومن ثم الحكم وحكمة المشروعية وشروطه والاسباب الموجبة لاقرار الخلع .


    معنى الخلع فى اللغة


    الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، الخلع مأخوذ من خلع الثوب
    اذا ازاله ، فكل من الزوجين لباس للأخر ، قال تعالى : "هن لباس لكم وانتم
    لباس لهن .


    معنى الخلع فى الفقة


    الخلع بضم الخاء تعنى ازالة ملك النكاح وهى فى اصطلاح الفقهاء افتراق
    بالتراضى مقابل عوض تدفعة الزوجة عوضا لزوجها عن خسارتة بسبب الطلاق .


    وقد يكون بغير بدل اذا خلع الزوج زوجتة من دون بدل منها فذلك يكون كناية من
    كنايات الطلاق يقع بة الطلاق البائن كما فى مذهب الحنفية ويكون طلاقا رجعيا طبقا
    للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925


    وقد سمى انهاء الحياة الزوجية بهذة الطريقة بالخلع لقولة تعالى "هن
    لباس لكم وانتم لباس لهن" فالاية الكريمة تشبة الزوجين بان كل منهم لباس
    للأخر فمتى افتدت المراءة نفسها من زوجها فهى كمن خلعت الثوب عن جسدها


    الأدلة الشرعية على وجوب الخلع


    اولا من القران الكريم


    قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم
    ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما
    حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود
    الله فأولئك هم الظالمون " (229 من سورة البقرة)


    فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان
    الا يقيما حدود الله


    ثانيا من السنة الشريفة


    ‏ روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى


    الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
    والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي
    صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين
    ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه
    حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها
    تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ
    حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .


    ‏ الحالة الثانية : - حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه
    وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .


    والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت
    من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي
    الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه
    البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏
    والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏‏) .


    ثالثا فى الإجماع


    فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا
    يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت
    الزوجة تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه .





    الأسباب الموجبة للخلع


    1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها
    الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب :
    العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها
    الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج .


    2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا
    وخافا الا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية ، فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع
    يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها
    للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان تلجأ الى الخلع كوسيلة
    لانهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل.


    3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على الزوجة الاولى فإذا وجدت
    الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان تفتدي نفسها وتحصل
    على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها .


    4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة)
    والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر الذي يلحق بها ضررا
    كبيرا .

    5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات
    الزوج والتقصير في حقوقه

    الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية Empty رد: الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية

    مُساهمة من طرف البرنسيسة الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 6:16 pm

    الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 20bc0be11c

    الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية Empty رد: الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية

    مُساهمة من طرف سى هورس الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 9:58 pm

    البرنسيسة كتب:الخلع والقانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية 20bc0be11c

    أشكرك على المرور الكريم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 10:34 pm