تعتبر الضريبة مصدرا هاما من مصادر تمويل ميزانية الدولة وأداة للتنمية الإقتصادية بغية خلق التوازن المطلوب بين مختلف الأنشطة و تحقيق نوع من العدالة بين فيئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني .
و مثل هذا التوازن لا يمكن خلقه إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة و مقبولة سياسيا وإجتماعيا، و قبل هذا لا بد من تحديد المفاهيم التالية :
المطلب الأول : الجباية
الجباية هي مجموعة من التنظيمات و التقنيات التي تسمح لنا بالإطلاع على كل الضرائب و الرسوم و ذلك إعتمادا على مجموعة من المستندات .
المطلب الثاني : الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معنى واحد وتحدد شرطين أساسيين للضريبة و هما الإجبار و المقابل الملموس .
التعريف الأول (1): "هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية "
التعريف الثاني : (2)"الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل،و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها "
التعريف الثالث : و عرفها المشرع الجزائري : بأنها إقتطاع مالي تستأديه الدولة جبرا من الأفراد من دون مقابل بهدف تحقيق هدف عام .
(1)pierre beltrame la fiscalitè en France / 6éme- edition 98 paris.p = 182
(2)أحمد زهير شامية, خالد الخطيب :المالية العامة،دار الزهرة و التوزيع/عمان سنة1997
_ص 131
المطلب الثالث : الرسم (1)
الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل خدمة له نفع خاص و عام ويحدد إلزاما من قبل الدولة و يــعود بالنفع على جميع المستفيدين .
يتميز بأنه إلزامي أو إجباري و يدفع بالإكراه و هناك نوعين من الإكراه :
- إكراه عفوي -إكراه إجباري بموجب القانون
وأنواع الرسوم هي :
- رسوم إدارية مثل : رسوم التسجيل العقاري ، رسوم التصدير.
- رسوم اقتصادية و رسوم قضائية.
المطلب الرابع : الغرامة(2)
هي مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل ارتكابه لمخالفة ألحقت ضررا بالدولة أو بالأفراد و تكون الغرامة عادة صغيرة و غير منتظمة مثل ما يدفعه مرتكب مخالفة المرور .
و على أي حال لا يمكن الاعتماد على الإيرادات المحصلة من الغرامات المالية كمصدر هام من مصادر الإيرادات العامة.
المطلب الخامس : الرسوم شبه جباية
هي مبلغ توصي بها الدولة لبعض مؤسساتها باقتطاعها أو قبضها لتمويل نفسها ،و تفرق المادة 33من القانون الضرائب المادة 87/77 المتعلق بالقوانين المالية على أنها تعتبر رسوما شبه ضريبة كل الرسوم والحقوق المحصلة لصالح شخص معنوي آخر غير الدولة والبلدية و الولاية ،و تظهر الرسوم شبه ضريبية في جدول خاص مرفق لقانون المالية السنوي .
ومن الأمثلة على هذه الرسوم ، حقوق الملائمة التي تحصلها المؤسسات الملاحية على كل طائرة قادمة
( 1) مرجع سابق أسس المالية العامة. شحاذة الخطيب .
(2) دكتور علي .دكتور سليمان اللوي _ص169.
الرجاء من المدير العام تثبيت المواضيع لأنها متسلسلة في إنتضار تكملة الموضوع بالمباحث الأخرى
و مثل هذا التوازن لا يمكن خلقه إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة و مقبولة سياسيا وإجتماعيا، و قبل هذا لا بد من تحديد المفاهيم التالية :
المطلب الأول : الجباية
الجباية هي مجموعة من التنظيمات و التقنيات التي تسمح لنا بالإطلاع على كل الضرائب و الرسوم و ذلك إعتمادا على مجموعة من المستندات .
المطلب الثاني : الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معنى واحد وتحدد شرطين أساسيين للضريبة و هما الإجبار و المقابل الملموس .
التعريف الأول (1): "هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية "
التعريف الثاني : (2)"الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل،و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها "
التعريف الثالث : و عرفها المشرع الجزائري : بأنها إقتطاع مالي تستأديه الدولة جبرا من الأفراد من دون مقابل بهدف تحقيق هدف عام .
(1)pierre beltrame la fiscalitè en France / 6éme- edition 98 paris.p = 182
(2)أحمد زهير شامية, خالد الخطيب :المالية العامة،دار الزهرة و التوزيع/عمان سنة1997
_ص 131
المطلب الثالث : الرسم (1)
الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل خدمة له نفع خاص و عام ويحدد إلزاما من قبل الدولة و يــعود بالنفع على جميع المستفيدين .
يتميز بأنه إلزامي أو إجباري و يدفع بالإكراه و هناك نوعين من الإكراه :
- إكراه عفوي -إكراه إجباري بموجب القانون
وأنواع الرسوم هي :
- رسوم إدارية مثل : رسوم التسجيل العقاري ، رسوم التصدير.
- رسوم اقتصادية و رسوم قضائية.
المطلب الرابع : الغرامة(2)
هي مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل ارتكابه لمخالفة ألحقت ضررا بالدولة أو بالأفراد و تكون الغرامة عادة صغيرة و غير منتظمة مثل ما يدفعه مرتكب مخالفة المرور .
و على أي حال لا يمكن الاعتماد على الإيرادات المحصلة من الغرامات المالية كمصدر هام من مصادر الإيرادات العامة.
المطلب الخامس : الرسوم شبه جباية
هي مبلغ توصي بها الدولة لبعض مؤسساتها باقتطاعها أو قبضها لتمويل نفسها ،و تفرق المادة 33من القانون الضرائب المادة 87/77 المتعلق بالقوانين المالية على أنها تعتبر رسوما شبه ضريبة كل الرسوم والحقوق المحصلة لصالح شخص معنوي آخر غير الدولة والبلدية و الولاية ،و تظهر الرسوم شبه ضريبية في جدول خاص مرفق لقانون المالية السنوي .
ومن الأمثلة على هذه الرسوم ، حقوق الملائمة التي تحصلها المؤسسات الملاحية على كل طائرة قادمة
( 1) مرجع سابق أسس المالية العامة. شحاذة الخطيب .
(2) دكتور علي .دكتور سليمان اللوي _ص169.
الرجاء من المدير العام تثبيت المواضيع لأنها متسلسلة في إنتضار تكملة الموضوع بالمباحث الأخرى